الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– اللوائح الصحية الدولية : أداة قانونية تتمثل في الوقاية من الانتشار الدولي للأمراض والاحتماء منها والتصرف إزاءها بعمل يتعلّق بالصحة العمومية يتناسب مع الأخطار التي تمثلها على الصحة العمومية وفي حدود ذلك مع تفادي إحداث عقبات لا لزوم لها أمام حركة المرور والتجارة الدوليين.
– مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية : جهاز أو مركز تابع لوزارة الصحة، مكلّف بإخطار أو بتبليغ نقاط الاتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية المعلومات التي قد تشكل استعجالا صحيا عموميا ذا بعد دولي.
– السلطة الصحية المختصة : سلطة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق التدابير الصحية المتخذة بموجب اللوائح الصحية الدولية.
– المراقبة الصحية على الحدود : تتمثل في الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها على مستوى نقاط الدخول البرية والجوية والبحرية، تطبيقا للوائح الصحية الدولية التي تخضع لها الجزائر.
– نقطة الدخول : الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية.
– المعبر البري : نقطة دخول أرضية تستخدمها مركبات الطرق والقطارات.
– خطر على الصحة العمومية : احتمال حدث يمكنه الإضرار بصحة السكان وخصوصا حدث يمكنه أن ينتشر على المستوى الدولي أو يشكّل خطرا جسيما ومباشرا.
– طارئة صحية عمومية ذات بعد دولي : حدثً استثنائي يمكنه أن يشكل خطرًا على الصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب احتمال انتشار أمراض دوليًا وقد يقتضي استجابة دولية منسقة.
– حرية الحركة : الترخيص لسفينة أو طائرة أو وسيلة نقل برية بالدخول في ميناء أو مطار أو معبر بري، لدى وصولها، وبصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات.
– تدبير صحي : الوسائل المستعملة للوقاية من انتشار الأمراض أو العدوى للمسافرين أو تلوث الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية.
– تفتيش : قيام السلطة الصحية المختصة بمعاينة ومراقبة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية وكذا المعلومات والوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر على الصحة العمومية.
– الحجر الصحي : تقييد أنشطة و/أو فصل أشخاص يشتبه في إصابتهم دون أن تظهر لديهم أعراض أمراض أو شبهة تلوث أمتعة أو حاويات أو وسائل النقل أو بضائع، خلال مدة معيّنة، قصد منع الانتشار المحتمل للعدوى أو التلوث.
– عزل : فصل الأشخاص المرضى عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث.