الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها › القسم الأول — وحدة تسيير مراكز المراقبة الصحية على الحدود
المادة 13
ينشأ مركز المراقبة الصحية على الحدود المذكور في المادة 11 أعلاه، على مستوى الموانئ والمطارات والمعابر البرية. وتتمثل مهامه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مراقبة الحالة الصحية للمسافرين والطواقم ورصدها،
– مراقبة حالة التلقيحات والوقاية الكيميائية المطلوبة لدى المسافرين وفقا للوائح الصحية الدولية و/أو اشتراط تلقيح أو تدبير اتقائي، حسب الحالة،
– عزل المسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بمرض في انتظار نقلهم إلى المصالح الاستشفائية المرجعية المحدّدة،
– تعيين المسافرين وتحديد وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية التي تتطلب الوضع في الحجر الصحي في أماكن معيّنة مناسبة،
– رفض دخول المسافرين الذين قد يشكلون خطرا على الصحة العمومية، بالتشاور مع المصالح المختصة في حدود اختصاصات كل منها،
– البحث بالتعاون مع مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي، عند الاقتضاء، عن الأشخاص الذين كانوا في اتصال بالمسافرين المشتبه فيهم أو المصابين بأمراض قد تشكل خطرا على الصحة العمومية،
– التصريح لمصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتبليغها بكل شبهة أو تأكيد مرض ذي تصريح إجباري تحت المراقبة الوطنية أو الدولية،
– إعلام رئيس مصلحة المراقبة الصحية على الحدود فورًا بكل خطر أو حدث غير عادٍ أو غير متوقّع يتعلّق بالوضع الصحي في نقطة الدخول،
– مراقبة القواعد العامّة لحفظ الصحة في نقاط الدخول ورصد نواقل ومستودعات العوامل الممرّضة،
– ضمان المراقبة الصحية لوسائل النقل وتفتيشها،
– تسليم شهادات المراقبة الصحية وإعفاء السفن من المراقبة،
– منح حرية الحركة لسفينة بالراديو أو بوسائل اتصال أخرى أو بالخروج إلى الرصيف،
– الإشراف، على كل العمليات الصحية، لاسيما منها القضاء على الجرذان والفئران والتطهير وإبادة الحشرات وإزالة التلوّث من وسائل النقل والأمتعة والحمولات والحاويات والبضائع والطرود البريدية،
– اقتراح تمارين محاكاة لحالة وضع صحي استثنائي وأزمة والمشاركة فيها،
– إعلام مستخدمي نقطة الدخول وإرشادهم وتحسيسهم وكذا الطواقم والمسافرين القادمين من منطقة ذات خطر أو متوجهين إليها بالأخطار الصحية التي يتعرضون لها واحتياطات حفظ الصحّة والإرشادات الصحية والتدابير الواجب اتخاذها،
– إصدار توصيات عن كل مسألة ذات طابع صحي، والسهر على تنفيذها على مستوى نقطة الدخول.