مرسوم تنفيذي رقم 24-277
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وسيرها
المادة 10
تخضع مصلحة المراقبة الصحية على الحدود إلى تقييم من المديرية المكلّفة بالصحة في الولاية والمصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالصحة.