مرسوم تنفيذي رقم 24-275
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
المادة 3
تستبدل العبارات ''مديريات الموارد المائية الولائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية'' المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بعبارة "مديرية الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري".