المادة 2
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : تكلف مديريات الري الولائية، على الخصوص، بما يأتي :
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– المشاركة في كل إجراء من أجل تطوير تثمين المواد الناتجة عن تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وتصفية المياه المستعملة وإعادة استخدامها، في إطار التنمية المستدامة،
– تأطير عمليات البحث والتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمياه، ومعاينتها،
– المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز الوقاية من كل الاعتداءات على الأملاك العمومية للري ومكافحتها''. ''المادّة 3 : يمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها، خمس (5) إلى ست (6) مصالح. ......................... (الباقي بدون تغيير) .“............................ ''المادّة 4 : تضم المديريات المنظمة في خمس (5) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي،
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– مصلحة شرطة المياه،
– مصلحة الإدارة والوسائل“. ''المادّة 5 : تضم المديريات المنظمة في ست (6) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة حشد الموارد المائية،
– مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي،
– مصلحة التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– مصلحة الري الفلاحي،
– مصلحة شرطة المياه،
– مصلحة الإدارة والوسائل''.