مرسوم تنفيذي رقم 24-273
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 7
يتم تحرير محضر يوقّع من قبل جميع أعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يتم إتلافها، وترفق به بطاقات الحجز.