المادة 6
يتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية.
يرأس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف.
يرأس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف.
تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.