المادة 4
يأمر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أو علمية.
كما يمكنه الأمر بتسليمها، بناء على طلبها، إلى المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لمصالح الأمن والجمارك.
ويحرّر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة.
يتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المنصوص عليها في هذه المادة بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.