مرسوم تنفيذي رقم 24-273
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 3
عندما يتم حجز المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
توضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها.
وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.