مرسوم تنفيذي رقم 24-273
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 2
يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها و أوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية.
ويتم تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم حجزه.