مرسوم تنفيذي رقم 24-269
· ج.ر عدد 57 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-269 مؤرخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليار دينار ( 45.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، البرنامج ''الوقاية والعلاج''، البرنامج الفرعي '' الوقاية والعلاج''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.