مرسوم تنفيذي رقم 24-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة 3
تكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الداخلي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها المرسلة أو المستلمة من :
– رئيس الجمهورية،
– رئيس مجلس الأمة،
– رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– الوزير المكلف بالبريد،
– مراسلات المكفوفين.