مرسوم تنفيذي رقم 24-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الإعفاء البريدي : كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، مع الإعفاء الكلّي من الدفع.
– الإعفاء من التخليص: كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، في النظام الداخلي، بدون علامة تخليص.