مرسوم تنفيذي رقم 24-249
· ج.ر عدد 52 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.