مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يمكن الوكالة كذلك، بناء على طلب من المصالح المستخدمة وفي إطار تعاقدي، ضمان حفظ وصيانة المنشآت والأنظمة التقنية للتجهيزات العمومية المنجزة.