الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تكلف الوكالة، زيادة على المهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
– مسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها، وتحيين محتواها والسهر على احترامها،
– ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع،
– تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة،
– جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها ونشرها وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أدائهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز.
يمكن الوكالة طلب، عند الاقتضاء، المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية من أجل تأدية مهامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.