مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.