مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والتي تدعى أدناه ”الوكالة“، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.