الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس ومداولاته، ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تنظيم الوكالة واقتراحه على المجلس،
– تمثيل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
– السهر على حسن سير الوكالة،
– سلطة التعيين، وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– اقتراح مشاريع برامج النشاطات، وإعداد القوائم المالية التقديرية للوكالة،
– القيام بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات البنكية والمؤسسات المالية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
– توقيع كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى، وقبولها والقيام بتظهيرها،
– القيام بعمليات سحب الكفالات نقدا أو في شكل آخر، ومنح الإيصالات والمخالصات،
– الالتزام بنفقات الوكالة،
– منح الضمانات والموافقات طبقا للقانون،
– المصادقة على المشاريع التقنية ومتابعة تنفيذها،
– إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– اكتتاب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به.
ويعد المدير العام، في نهاية كل سنة مالية، التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية مرفقا بالحصائل والقوائم المالية، بعد مصادقة المجلس.