مرسوم تنفيذي رقم 24-246
· ج.ر عدد 51 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تدون مداولات المجلس في محضر يوقعه رئيس المجلس ويسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية للاجتماع.