الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول المجلس حول كل مسألة مرتبطة بأنشطة الوكالة، وعلى وجه الخصوص :
– تنظيم الوكالة وسيرها العام،
– البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية التقديرية المتعلقة بها،
– مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– القوائم المالية وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
– الاقتراضات والقروض،
– قواعد إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات وشروطها العامة، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– أخذ المساهمات في كل قطاع للنشاطات ذات الصلة بهدفها،
– كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز أهدافها.