الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل المجلس، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالسكن، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يعيّن أعضاء المجلس، برتبة مدير على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.