مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 53
يمكن اللجنة، بناء على طلب أي دولة أو منظمة دولية أو إقليمية، أن تسجل في القائمة الأشخاص والكيانات التي تستوفي شروط التسجيل المنصوص عليها قانونا.