الفصل الثاني — تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة
المادة 4
تراعى في عملية التسجيل في القائمة، معايير التصنيف الواردة في قرار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1373، والتي تشمل ما يأتي :
أ– أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشارك في ارتكاب أعمال إرهابية، أو يسهل ارتكابها، ب– أي شخص أو كيان وفر أموالا أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أفعالا إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، ج– أي تنظيم يملكه أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و“ب“، د– أي شخص أو تنظيم يتصرف نيابة عن أو لصالح أو بتوجيه من أي شخص أو تنظيم يندرج تحت البندين ”أ“ و”ب“.