الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثالث — المنع من السفر
المادة 48
بمجرد نشر قرار التسجيل في القائمة، تطلب اللجنة من وكيل الجمهورية المختص إصدار أمر بمنع الشخص المسجل في القائمة من السفر.
يتضمن طلب المنع من السفر تحديد الهوية الكاملة للشخص المعني، ويرفق بنسخة من قرار تسجيله في القائمة.
يصدر قرار المنع من السفر في أجل أقصاه أربع وعشرون ( 24 ) ساعة من تاريخ إيداع الطلب أمام وكيل الجمهورية المختص.
يشمل قرار المنع من السفر الأشخاص الطبيعيين المسجلين في القائمة وكذا الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل في القائمة ومسيريه.
لا يحول قرار المنع من السفر دون الترخيص للشخص المعني بالدخول إلى التراب الوطني قصد تسوية وضعيته.