مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 46
تأذن اللجنة للأشخاص المسجلين في القائمة باستعمال جزء من الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم والمصاريف الاستثنائية، التي تخضع لتقدير اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الأشخاص المسجلين في القائمة.