مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 45
يجب على القائمين بالتنفيذ إبلاغ اللجنة والهيئة المتخصصة بقيمة و/ أو وصف الأموال التي تم حجزها و/أو تجميدها أو رفعهما ونوعها وتاريخ ووقت الحجز و/أو التجميد أو رفعهما، خلال 24 ساعة من الحجز و/أو التجميد أو رفعه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم.