الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 40
تلزم سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف برفع تقارير سداسية، على الأقل، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي :
– استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بشأن الأموال المجم دة، أو أي إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها،
– مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها،
– حصر الحالات التي تم رصدها، وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو تنظيما مسجلا في القائمة،
– تحديد أي أموال ذات صلة بالقائمة تم رصدها وتجميدها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم.