الفصل الثاني — تحديد الجرائم ومعايير التصنيف للتسجيل في القائمة
المادة 3
يسجل في القائمة، كل شخص أو كيان توجد ضده دلائل قوية ومتوافقة وكان محل تحريات أولية أو محل متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة لارتكابه أو محاولة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر 13 من قانون العقوبات.
تسجل أيضا في القائمة فورا ودون تأخير، أسماء الأشخاص والكيانات التي صدر بشأنها أمر من رئيس محكمة الجزائر بحجز و/ أو تجميد الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية والصادر في إطار تنفيذ طلبات التعاون الدولي.