الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد › القسم الثاني — حجز و/أو تجميد الأموال
المادة 38
يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة.
يلزم الخاضعون بفحص قواعد بيانات الزبائن والمعاملات بصفة دائمة ومستمرة لمعرفة إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بالقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة أو للهيئة المتخصصة ضمن زبائنهم.
يلزم الخاضعون أيضا بالبحث عن أسماء العملاء المحتملين والبحث عن أسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات إيجابية، تطبق فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات الحجز و/أو التجميد مع احترام حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، اللجنة والهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف.
إذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن والمعاملات سلبية، يتعين عليهم أيضا إخبار اللجنة والهيئة المتخصصة.
ويجب التأكد، في كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات والأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم، ليسوا ضمن الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم في القائمة، وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم، ويبلغ بذلك كل من اللجنة والهيئة المتخصصة فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.
وفي حالة محاولة لإجراء أية معاملة لصالح شخص أو كيان مسجل بالقائمة، يلزم القائمون بالتنفيذ بحجز و/ أو تجميد الأموال المتلقاة لتنفيذ المعاملة.