الفصل الخامس — كيفيات تنفيذ قرارات التسجيل أو الشطب من القائمة وقرارات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 33
يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع على القائمة والتحيينات الواردة عليها المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة و/أو الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بشكل دائم ومستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤها في القائمة وحجز و/أو تجميد أموالها.
يلزم الخاضعون وسلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وتوفير عنوان بريد إلكتروني لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/أو التحيينات الواردة عليها.
يقع كل تأخير في مباشرة إجراءات حظر النشاط وحجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر 9 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.