الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الخامس — كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 30
في حالة التحقق من أن للغير حسن النية حقا على الأموال المحجوزة و/أو المجمدة، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.
يمكن الغير حسن النية تجديد هذا الطلب بناء على أسباب جديدة وتبت اللجنة فيه وفقا للأشكال والآجال المحددة في هذه المادة.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات رفع الحجز و/ أو التجميد على الأموال المحجوزة و/ أو المجمدة.