مرسوم تنفيذي رقم 24-243
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الخامس — كيفيات رفع الحجز و/ أو التجميد
المادة 29
في حالة التحقق من أن الشخص أو الكيان المعني غير مسجل في القائمة أو إذا تم التأكد من وجود تشابه فعلي في الأسماء أو الألقاب أو التسميات، تأمر اللجنة برفع الحجز و/أو التجميد على الأموال الخاصة بالطالب فورا.
تفصل اللجنة في الطلب في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إخطارها.
يكون قرار رفض الطلب مسببا ويبلغ للمعني في أجل 72 ساعة من صدوره.