الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الرابع — كيفيات الشطب من القائمة
المادة 24
يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يطلب من اللجنة، لأي سبب مبرر، شطبه من القائمة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ أو نشر قرار التسجيل في القائمة في أحد المواقع الإلكترونية المذكورة في المادة 22، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
في حالة رفض طلب الشطب من القائمة، يمكن الشخص أو الكيان المعني أن يودع طلبا جديدا تتم دراسته في أول اجتماع لاحق للجنة.
كما يمكن اللجنة أن تشطب من تلقاء نفسها الشخص أو الكيان المعني، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة.
يمكن ذوي حقوق الشخص المتوفى المسجل في القائمة أن يطلبوا شطبه منها.
تنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للجنة كيفيات وإجراءات تقديم طلبات الشطب.