الفصل الرابع — كيفيات التسجيل والشطب من القائمة › القسم الثاني — كيفيات التسجيل في القائمة
المادة 20
يتم التسجيل في القائمة بعد توفر أكبر قدر من المعلومات حول :
– الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني،
– الأفعال التي تؤيد استيفاء الشخص أو الكيان معايير التسجيل في القائمة،
– أي معلومة حول وجود صلة بين الشخص أو الكيان المقترح تسجيله مع شخص أو كيان مسجل في القائمة،
– ما يفيد أن الشخص أو الكيان محل تحريات أولية أو متابعة قضائية أو تمت إدانته بمقتضى حكم أو قرار قضائي من أجل أحد الأفعال المذكورة في المادة .3