المادة 4
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التنظيمات والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، يتعين على الخاضعين وضع برامج للرقابة الداخلية، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتكيف مع حجم أنشطتهم وطبيعتها وتعقيدها ومكان تواجدها، مما يسمح لهم بتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر واتخاذ إجراءات فعالة لتقويمها وتخفيفها.
يتعيّن على الخاضعين متابعة مدى الالتزام بتنفيذ برامج الرقابة الداخلية المقررة وتحيينها، وضمان التكوين المستمر لمستخدميهم.