مرسوم تنفيذي رقم 24-242
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
المادة 15
تحدد كيفيات وقواعد عمل وسير الرقابة الداخلية فيما يتعلق بطبيعة ونطاق الإجراءات الداخلية وقواعد تنظيمها ومحتوى تقاريرها، بموجب التنظيمات والتعليمات والمبادئ التوجيهية والإرشادات التي تصدرها سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف، بالتنسيق مع الهيئة المتخصصة، في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.