المادة 13
يجب على الخاضعين التأكد من أن فروعهم في الخارج والشركات التابعة لهم المتواجدة بالخارج التي يملكون فيها أغلبية حصصها أو أسهمها، تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم.
عندما يكون الحد الأدنى لتدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في البلد المضيف أقل صرامة من ذلك المطبق في البلد-الأم، تطبق وجوبا التدابير والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية في البلد-الأم بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المحلية السارية في البلد المضيف.
وإذا كان البلد المضيف لا يسمح بالتنفيذ الملائم للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيمات والتعليمات والتوجيهات السارية المفعول في البلد-الأم، يجب أن يقوم الخاضعون بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإبلاغ سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف بذلك.
وإذا كانت الإجراءات الإضافية ليست كافية، يجب على سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف في البلد-الأم النظر في اتخاذ إجراءات رقابية إضافية، بما في ذلك وضع ضوابط إضافية على المجموعة المالية، وإن اقتضى الأمر ذلك، مطالبتها بوقف عملياتها في البلد المضيف.