المادة 12
يجب أن تطبق تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على جميع الفروع والشركات التابعة، وأن تكون مناسبة لنشاط هذه الفروع والشركات التابعة.
يجب أن تنفذ تدابير وسياسات وضوابط وإجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا المرسوم، تنفيذا فعالاً على مستوى الفروع والشركات التابعة، وأن تشمل، بالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه، ما يأتي :
أ – سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات لأغراض بذل العناية الواجبة تجاه الزبائن وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ب – المعلومات المتعلقة بالزبائن والحسابات وعمليات الفروع والشركات التابعة التي توضع تحت تصرف مسؤولي المطابقة والمكلفين بوظيفة التدقيق على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
ويجب أن يتضمن ذلك معلومات وتحليل العمليات والتقارير وطبيعة المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، بما في ذلك الإخطار عن العمليات المشبوهة والمعلومات الأساسية المرتبطة بها أو حقيقة تقديمه.
يجب أن تتلقى الفروع والشركات التابعة هذه المعلومات من المسؤولين والمكلفين المذكورين في الفقرة (ب) أعلاه على مستوى المجموعة عندما تكون مناسبة ومتناسبة مع إدارة المخاطر.
ج – ضمانات مناسبة وكافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما فيها ضمانات لمنع إعلام الزبون.
يمكن تحديد نطاق المعلومات التي يتم مشاركتها استنادا إلى حساسية المعلومات وأهميتها في إدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.