الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 9
يجب أن تكون المراقبة والاختبارات التي تجريها الهيئة على خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، موضوع الطلب، منجزة وفقا للمواصفات الدولية، للتحقق من :
— أنها في حالة تشغيل جيدة،
— أنها لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة وفقا للمواصفات المطلوبة المطبقة عليها،
— أن سن خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، هو نفسه المدوّن في الوثيقة الذي يتم حسابه من تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، من تاريخ الوضع في الخدمة لأول مرة.