مرسوم تنفيذي رقم 24-241
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 8
يجب على المتعامل الاقتصادي تقديم طلب الحصول على شهادة التأهيل لجمركة خطوط أو معدات الإنتاج وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل تسليم وصل استلام.