الفصل الثالث — طلب الحصول على شهادة التأهيل
المادة 7
يجب أن يُرفق طلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
– استمارة طلب الحصول على الشهادة تملأ وفقا للنموذج المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي، ونسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشركة،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الإلكتروني تبرز رمز النشاط ذي الصلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة موضوع الطلب، و/أو نسخة من البطاقة المهنية للفلاح والبطاقة البيانية للمستثمرة الفلاحية بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل،
– رقم التعريف الجبائي،
– بطاقة تقنية مفصلة لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تعد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– تقرير المراقبة مرفق بشهادة المطابقة تُعدّ على أساس المراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، من طرف هيئة تقييم المطابقة،
– فاتورة أولية لخطوط أو لمعدات الإنتاج المستعملة، أو للمعدات أو للعتاد الفلاحي المستعمل، تُظهر أرقام التسلسل لجميع العناصر المكوّنة لها بالإضافة إلى رقم الهيكل بالنسبة للجرارات الفلاحية، أو عند الاقتضاء، وثيقة تثبت اقتناء الخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل،
– وثيقة تثبت تاريخ الصنع، أو عند الاقتضاء، تاريخ الوضع في الخدمة بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب،
– وثيقة تثبت توفر المنشآت الضرورية لوضع خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة، أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل، في الخدمة،
– وثيقة صادرة عن هيئة الخدمات البيطرية في بلد المصدر، معترفا بها من قبل المصالح البيطرية الوطنية، تثبت عدم وجود أيّ أخطار صحية، بالنسبة للمعدات والعتاد الفلاحي المستعمل.