الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 6
يجب على المتعامل الاقتصادي الذي يطلب الحصول على شهادة التأهيل المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن :
– يكون مقيّدا في السجل التجاري و/أو حائزا على البطاقة المهنية للفلاح،
– يكون لديه نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة بخطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو نشاط في مستثمرة فلاحية تتوافق مع المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل محل الطلب،
– يتوفر على المنشآت الضرورية لوضع حيز الاستغلال خطوط أو معدات الإنتاج المستعملة أو المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل.