الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 5
يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل التي :
– لم تتجاوز سن خمس (5) سنوات بالنسبة لخطوط أو معدات الإنتاج، وسبع (7) سنوات بالنسبة للمعدات أو للعتاد الفلاحي ابتداء من تاريخ إنتاجها أو، عند الاقتضاء، من تاريخ وضعها في الخدمة،
– تم توثيق حالة تشغيلها الجيّدة من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ”ألجيراك“ أو معتمدة من قبل هيئة أجنبية معترف بها من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد،
– لا تشكل خطرا على السلامة والصحة والبيئة.