الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– خط الإنتاج : مجموعة متجانسة من المعدات تستعمل لا سيما في استخراج وإنتاج و/أو توضيب المنتجات.
– معدات الإنتاج : كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة و/أو خدمة.
– المعدات والعتاد الفلاحي : كل أداة مجهزة بنظام ميكانيكي وكذا الجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية، قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات.