الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب منح شهادة التأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك .1 موضوع الطلب :
• خط إنتاج مستعمل
• معدات إنتاج مستعملة
• معدات / عتاد فلاحي مستعمل .2 المتعامل الاقتصادي :
أ– شخص معنوي :
أولا : الهوية :
• الاسم/ تسمية الشركة : ....................................................................................................................................................
• الشكل القانوني : ش.ذ.أ ش.ذ.م.م ش.ذ.م.م.ذ.ش.و تعاونية تجمع مصالح مشتركة شكل آخر: .............................................................................
• الطبيعة القانونية : عمومي خاص مختلط
• المسجل في السجل التجاري تحت رقم .......................................................... بتاريخ .....................................................
• رقم التعريف الجبائي ....................................................................................................................................................
• الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ............................................................... بتاريخ .....................................................
• عنوان المقر الاجتماعي : ............................................... البلدية : ............................ الولاية : ..........................................
• رقم الهاتف : ................................. رقم الفاكس : .............................. البريد الإلكتروني : ..............................................
ثانيا : الممثل القانوني :
• الاسم واللقب : ..................................................................................................................................................................
• الصفة : ............................................................................................................................................................................
• العنوان الشخصي : ..........................................................................................................................................................
• هاتف : .................................... فاكس : ............................. البريد الإلكتروني : .............................................................
ب – شخص طبيعي :
• الاسم واللقب : ..................................................................................................................................................................
• العنوان : ............................................................. البلدية : ..................................... الولاية : ............................................
• المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ......................................... بتاريخ ....................................................................
• رقم التعريف الجبائي: ...................................................................................................................................................
• الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم : .............................................. بتاريخ ....................................................................
• مكان الإنتاج : ................................................ البلدية : ..................................... الولاية : .................................................
• رقم الهاتف : ............................ رقم الفاكس : .................................. البريد الإلكتروني: ............................................... .3 معلومات حول نشاط المتعامل الاقتصادي :
أ) حالة ممارسة النشاط :
• تاريخ دخول الخط/ المعدات/ العتاد في النشاط : .........................................................................................
• النشاط المتوقع ذو الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد : ....................... (الوصف) ..........................
ب) المنتجات :
• المنتجات الناتجة عن النشاط ذي الصلة المباشرة بالخط / المعدات / العتاد، موضوع الطلب الكمية المنتجة / المتوقعة الرقم المنتج نوع المنتج الاسم التجاري (الكمية / الوقت) 1 2 ...
• تطور إنتاج المتعامل الاقتصادي عند الاقتضاء السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) القدرة القدرة الإنتاج القدرة الإنتاجية الإنتاجية الإنتاجية الإنتاج الفعلي الإنتاج الفعلي الفعلي الفعلية الفعلية الفعلية المنتوج 1 المنتوج 2 ...
ج) تطور المجاميع المالية ( الشركة فقط ) مجموع السنة السنة (ن 3) السنة (ن 2) السنة (ن 1) رقم الأعمال القيمة المضافة مناصب الشغل .4 معلومات عن المنشآت المخصصة لاستيعاب خطوط ومعدات الإنتاج والمعدات والعتاد
أ) منشآت إنتاج السلعة (السلع) أو الخدمة (الخدمات)
• الأبعاد :
• المساحة الإجمالية : ................. (م 2 ) المساحة المستغلة : ................. (م 2 )
• المساحة المخصصة للخط / المعدات / العتاد : ................. (م 2 )
• الطول : ................ (م) الارتفاع : ............... (م) العرض : ............... (م) .5 معلومات حول الخط / المعدات / العتاد :
أ) التحديد : (يملأ حسب موضوع الطلب)
• خط إنتاج سلع خدمات
• معدات إنتاج سلع خدمات
• أخرى (تحدد)
ب) الوصف :
• التسمية :
• العلامة :
• رقم التسجيل / الرقم التسلسلي :
• بلد المنشأ :
• بلد المصدر :
• السن :
• تاريخ الصنع :
• أول تاريخ للوضع في الخدمة :
• النشاط الموجه له :
• القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) :
• القوة :
• المحرك :
ج/ معلومات عن الاقتناء
• المتنازل :
• التسمية :
• المبلغ (دج) و(الأورو / الدولار) :
• تاريخ الاقتناء الأولى :
أنا الممضي أسفله السيد(ة) ..................................، بصفتي .................................. لحساب ................................. الكائن عنوانه ب ......................................................، أصرح تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون، بأن كل المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة وصادقة.
إمضاء وختم المتعامل الاقتصادي هام : 1 – تغيير عناصر شهادة التأهيل للجمركة : يجب، في حالة أي تغيير لاحق في عنصر من عناصر هذا الطلب، إعلام المديرية الولائية المختصة. 2 – في حالة التصريح الكاذب : يترتب على أي تصريح كاذب العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا المجال. 3 – وضعية تنفيذ الالتزامات : يتعيّن على المؤسسة المستفيدة من شهادة التأهيل للجمركة أن تودع لدى المديرية الولائية المختصة وضعية مادية ومحاسبية تبين اقتناء وحدة الإنتاج أو المعدات وكذا استغلالها.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية الصناعة لولاية ...............................
رقم ........... / السنة. ............. (الولاية) ..............، في ....................
شهادة تأهيل لجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك إنّ مدير الصناعة لولاية .......................................،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك،
– وبناء على الطلب المقدم بتاريخ ............................... من طرف :
• شخص معنوي :
الاسم التجاري / التسمية .........................................................................................................................................................
مسجل في السجل التجاري تحت رقم ...................................................... بتاريخ ....................................................................
رقم التعريف الجبائي ..............................................................................................................................................................
الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ......................................................... بتاريخ ....................................................................
مقره الاجتماعي في ...............................................، بلدية : ..................................................، ولاية : ........................................
الذي مركز إنتاجه الرئيسي في .............................................، بلدية : ................................، ولاية : ..........................................
يمثلها قانونا .......................................................................، بصفته ......................................................................................
• شخص طبيعي :
السيد(ة) ....................................................................................................................................................................................
المقيم ب. .....................................................................................................................................................................................
مسجل في السجل التجاري تحت رقم ............................................ بتاريخ ..............................................................................
رقم التعريف الجبائي ..............................................................................................................................................................
الحامل للبطاقة المهنية للفلاح رقم ........................................... بتاريخ ..................................................................................
يمارس نشاط ...........................................................................................................................................................................
– وباعتبار أن المنتوج موضوع الطلب، الذي بطاقته التقنية مرفقة بهذه الشهادة، يعتبر في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المؤرخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024 والمذكور أعلاه :
• خط إنتاج مستعمل
• معدات إنتاج مستعملة
• معدات / عتاد فلاحي مستعمل ويستجيب للمتطلبات التقنية والتنظيمية المحددة بموجب هذا المرسوم.
نشهد أن المنتوج موضوع الطلب مؤهل للجمركة قصد وضعه للاستهلاك. ✓ تعد هذه الشهادة في أربع (4) نسخ أصلية تسلم إلى :
• المعني،
• المديرية العامة للجمارك،
• الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط،
• وتحفظ نسخة بالمديرية الولائية المكلفة بالصناعة. ✓ هذه الشهادة صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيعها.
ختم وتوقيع بطاقة تقنية للمنتوج
أ) الوصف :
• التسمية :
• العلامة :
• التسجيل / الرقم التسلسلي :
• بلد المنشأ :
• بلد المصدر :
• السن :
يحسب من : تاريخ الصنع / تاريخ الوضع في الخدمة
• النشاط الموجه له :
• المنتوج/ الاستعمال :
• القدرة الإنتاجية (الكمية / الوقت) :
• القوة :
• المحرك :
الجدول رقم 1 التسمية الصحيحة لأجزاء خط الإنتاج المستعمل :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات الرقم التسلسلي الترتيب خط الإنتاج المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الجدول رقم 2 التسمية الصحيحة لمعدات الإنتاج المستعملة :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب الإنتاج المستعملة بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الجدول رقم 3 التسمية الصحيحة للمعدات / العتاد الفلاحي المستعمل :
الكمية رقم تعيين مكونات وملحقات معدات الرقم التسلسلي الترتيب والعتاد الفلاحي المستعمل بالوحدات بالحجم أو بالوزن 1 2 3 4 5 ....
الملحق الثالث قائمة المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل 1 – معدات وعتاد التقنيات الزراعية :
الجرارات الفلاحية :
– جرار ممتد 40-180 حصان“ديزل“ ذو عجلات مطاطية وذو سلاسل،
– جرار صغير> 50 حصان ”ديزل“،
– جرار يدوي صغير“ ديزل “،
– جرار ذو قدرة عالية، أكثر من 100 حصان “ ديزل “،
– جرار ذو سلاسل ” ديزل .“ عتاد البذر والغرس :
– آلة غرس الثوم والبصل،
– آلة غرس الشمندر السكري.
عتاد الجني :
– آلة جني الطماطم الصناعية،
– آلة جني الثوم والبصل،
– آلة جني الزيتون، اللوز ...إلخ (محمولة على جرار أو ذاتية الدفع)،
– آلة جني وشحن الشمندر السكري.
عتاد الأعلاف :
– حصادة الأعلاف مجرورة،
– حصادة الأعلاف ذاتية الدفع. 2 – معدات وعتاد أنشطة تربية الحيوانات :
– معدات الحلب،
– موزع العلف الأوتوماتيكي،
– موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي،
– المعدات الخاصة بتغذية الدواجن،
– معدات دمغ بيض التحضين،
– حاضنة تفقيس البيض،
– آلة تفقيس بيض التحضين،
– آلة معايرة بيض التحضين،
– آلة نتف الريش،
– شاحنة نقل الخيول ذات محرك على الأكثر 5 أطنان،
– شاحنة نقل الخيول بدون محرك. 16 الجريدة الرسميّة المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي جرار ممتد ذو عجلات مطاطية أو ذو سلاسل، ذو قوة بين 40 و 180 حصان جرار صغير بمحرك ديزل، ذو قوة لا تتعدى 50 حصانا جرار يدوي بمحرك ديزل جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 100 حصان جرار فلاحي بمحرك ديزل، ذو سلاسل آلة غرس الثوم والبصل آلة غرس الشمندر السكري آلة جني الطماطم الصناعية آلة جني الثوم والبصل آلة جني الزيتون واللوز آلة جني وشحن الشمندر السكري جرارات فلاحية م 8701.92.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 30 كيلوواط ولا تتعدى 37 كيلوواط م 8701.93.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 37 كيلوواط ولا تتعدى 75 كيلوواط م 8701.94.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 75 كيلوواط ولا تتعدى 130 كيلوواط م 8701.95.91.10 جرار ممتد ذو عجلات مطاطية بمحرك ديزل، ذو قوة تتعدى 130 كيلوواط ولا تتعدى 133 كيلوواط جرار ممتد ذو سلاسل بمحرك ديزل، ذو قوة بين 40 م 8701.30.91.10 و 180 حصان 8701.91.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.92.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.10.91.00 - - - - جرار يدوي بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.94.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.95.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل 8701.30.91.10 - - - - - بمحرك ديزل أو نصف ديزل عتاد البذر والغرس م 8432.39.20.00 آلة غرس الثوم والبصل م 8432.39.20.00 آلة غرس الشمندر السكري عتاد الجني م 8433.59.90.00 آلة جني الطماطم الصناعية م 8433.53.90.00 آلة جني الثوم والبصل م 8433.59.90.00 آلة جني الزيتون واللوز م 8433.53.90.00 آلة جني وشحن الشمندر السكري 18 محرّم عام 1446 ه الجريدة المحلق الثالث (تابع) تعيين المنتج البند التعريفي الفرعي التعيين التعريفي حصادة الأعلاف المقطورة حصادة الأعلاف الذاتية الدفع معدات الحلب موزع العلف الأوتوماتيكي موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي المعدات الخاصة بتغذية الدواجن معدات دمغ بيض التحضين حاضنة بيض التفقيس آلة تفقيس بيض التحضين آلة معايرة بيض التحضين آلة نتف الريش شاحنة نقل الخيول ذاتية الدفع، بمحرك ديزل أو بنزين، ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان شاحنة نقل الخيول مقطورة عتاد الأعلاف 8433.59.10.00 - - - آلات الجني – الحصاد عتاد تربية الحيوانات 8434.10.00.00 - ماكنة الحلب م 8436.80.90.00 موزع العلف الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 ماكنة الشرب الأوتوماتيكي م 8436.80.90.00 معدات خاصة بتغذية الدواجن بما فيها معدات الملء الأوتوماتيكي لأحواض التغذية م 8443.19.90.00 ماكنة دمغ بيض التحضين م 8436.29.90.00 حاضنة بيض التفقيس م 8436.21.00.00 آلة تفقيس بيض التحضين م 8433.60.10.00 آلة معايرة بيض التحضين م 8438.50.00.00 آلة نتف الريش م 8704.21.92.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 3,5 طن م 8704.21.93.99 شاحنة بمحرك بنزين لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 3,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8704.31.92.99 شاحنة بمحرك ديزل لنقل الخيول ذات حمولة قصوى تفوق 2,5 طن ولا تتعدى 5 أطنان م 8716.39.92.00 مقطورة ونصف مقطورة من صنف العربات الخاصة بنقل الخيول 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة