مرسوم تنفيذي رقم 24-241
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك.