مرسوم تنفيذي رقم 24-241
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 17
تُمنح للمتعامل الاقتصادي مهلة سنة واحدة
(1) لاستغلال شهادة التأهيل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من أجل جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، محل طلبه. ويمكن تمديد هذه الفترة استثنائيًا لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بناء على طلب المعني. بعد هذه الفترة، تصبح الشهادة عديمة الأثر.