مرسوم تنفيذي رقم 24-241
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 16
زيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك، إلى تقديم :
– شهادة تأهيل تسلّمها المديرية الولائية المختصة كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه،
– وثيقة وصفية للمنتوج الذي ستتم جمركته مع تحديد سنّه.