مرسوم تنفيذي رقم 24-241
· ج.ر عدد 50 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
الفصل الرابع — دراسة ومتابعة الطلبات
المادة 14
تُعدّ شهادة التأهيل حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم، وتسلّم في مدة لا تتجاوز أربعين ( 40 ) يوما من تاريخ تسليم وصل الإيداع. غير أن حساب هذا الأجل لا يتضمن المدة المحتمل منحها للمتعامل الاقتصادي المشار إليها في المادة 12 أعلاه.
يجب أن يكون قرار رفض الطلب مبررا ويبلّغ إلى المعني.
يخضع إجراء طلب منح شهادة تأهيل جديدة للشروط والكيفيات نفسها المحددة في هذا المرسوم.